مشاهدات
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الموافق ١١/١١/٢٠١٨ القانون رقم ٤٢ لعام ٢٠١٨ القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ وبعض مواد المرسوم التشريعي رقم ٦٦ لعام ٢٠١٢. هذان القانونان اللذان أحدثا جدلاً دولياً واسعاً تمثل مؤخراً بقيام بعض الدول بتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن ضد القانون رقم ١٠ باعتبار أنه يشكل عائقاً لعودة اللاجئين السوريين. صدرت هذه التعديلات حتى قبل أن يتم تطبيق القانون ١٠ على أرض الواقع، مما يؤكد أن هذه التعديلات كانت نتيجة للضغوطات الدولية التي مورست على الحكومة السورية.

لا بد من الإشارة إلى إن صدور هذا القانون يُبطل مزاعم المسؤولين الروس الذين أبلغوا الأمم المتحدة بتراجع الحكومة السورية عن القانون رقم ١٠. فبالإضافة إلى أن القوانين لا يتم إلغاؤها أو تعديلها بتصريحات سياسية، فإنّ الواقع يثبت دوماً أنّ كل ما تقوم به الحكومة السرية، لا يعدو كونه مجرّد دعاية إعلاميّة هدفها تغيير سياسات المقاطعة الدولية له، وجرّ الدول المانحة للمساهمة في إعادة إعمار ما هدّمته آلة الحرب المسؤول عنها.

فعلى الرغم من أن المرسوم الجديد قد عدل مهلة التقدم بتصاريح الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ وجعلها سنة ميلادية كاملة، إلا إنه لم يتضمن أي تعديلات على الأحكام التي تسمح للوحدة الإدارية بالاقتطاع المجاني من الأراضي (المادة ٢ الفقرة ١١) أو الألية القسرية التي حددها القانون للتصرف بملكية الأسهم من قبل المالكين وفق خيارات ومدد محددة سلفاً (المادة ٢ الفقرة ١٧)، وكذلك لم يعالج التعديل القصور الموجود في الأحكام المتعلقة بالسكن البديل التي نص عليها القانون رقم ١٠ (المادة ٢ الفقرة ٢٤). وهي أحكام لا شك تشكل انتهاكاً صارخاً لحق الملكية الذي يكفله الدستور السوري (مادة ١٥) والمواثيق الدولية. ولذلك تبقى المخاوف والشكوك قائمة حول مدى تأثير هذه القوانين على حق اللاجئين والمهجرين داخلياً في العودة وحقهم في استعادة أملاكهم.

لذلك، سوف تتضمن هذه الورقة قراءة مفصلة للمرسوم رقم ٤٢ لعام ٢٠١٨ تشرح التعديلات التي جاء بها المرسوم، بالإضافة إلى ملاحظاتنا حول قوانين الملكية الجديدة التي أصدرتها الحكومة السورية.

أولاً: فيما يتعلّق بالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨
1- عدّل القانون مهلة التقدّم بتصاريح الملكيّة وبادعاءات الحقوق العينية وجعلها سنة ميلادية كاملة بدءاً من تاريخ الإعلان عن المنطقة التنظيمية، حيث كانت المهلة ثلاثون يوماً وفقاً للقانون رقم 10 (المادة ١ فقرة أ).
2- اعتبر القانون أنّ الحقوق المدونة في السجلات العقاريّة صحيحة وسارية ومعتمدة أمام “اللجان المختصة بحل الخلافات والتقدير والتوزيع” حتى يثبت عكسها بالطرق القانونية، سواءٌ أتقدّم بها أصحابها أم لم يتقدّموا أو تقدموا بها خارج مدة السنة. بمعنى آخر أوجب القانون على اللجان المختصة أخذ قيود السجلات العقارية بعين الاعتبار سواء أحضر الملاّك وأصحاب الحقوق أمامهم أم لم يحضروا وسواءٌ تقدّموا بادعاءاتهم أم لم يتقدّموا بها، وهذا أمر مفروغٌ منه بالنظر لما تتمتع به قيود السجلات العقارية من قوة ثبوتيّة وحجّيّة على الناس كافّة (مادة ١ فقرة ج).
3- إنّ الدعوة من قبل الجهة الإدارية يجب أن تشمل: المالكين وأصحاب الحقوق العينيّة مثل إشارات الدعاوى والرهن والحجز والامتياز والتأمين ومنع التصرف، سواءٌ أكانت هذه الحقوق مثبتة بطرق رسمية مثل الأحكام القضائية والعقود الموثّقة في الدوائر الرسمية أم لا. كما إن هذه الملكيات والحقوق تشمل ما ورد منها في سجلات الدوائر العقارية وما ورد في باقي السجلات التي تأخذ حكمها مثل سجلات القيد المؤقت وسجلات البلديات ومؤسسات الإسكان العسكري والجمعيات السكنيّة (مادة ١ فقرة أ).
4- إنّ الأدلّة الثبوتيّة الواجب تقديمها يمكن أن تكون المستندات الرسمية أو حتى مجرّد صور عنها، وفي حال عدم وجودها يمكن لأصحاب العلاقة أن يذكروا بالتفصيل بشكل خطي اوصاف ملكياتهم وحدودها ومساحتها وأنواعها الشرعية والقانونية أو طبيعة الحقوق العينية وكل ما لهم أو عليهم من حقوق وادعاءات عينيّة، مما يعني أنّ القانون فتح المجال لهم لإثباتها بالطرق المقبولة قانوناً أمام اللجان الإدارية والقضائية المختصّة أو أمام المحاكم مستقبلاً.
5- إنّ من يحق لهم التقدّم بتصاريح وادعاءات الملكية والحقوق هم أصحاب العلاقة ذاتهم، أصالة عن أنفسهم أو بالوصاية عن القصّر الذين يمثلونهم أو بالوكالة عن موكليهم (مادة ١ فقرة أ). سمح القانون أيضاً لأقارب الملّاك وأصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة وبدون وكالة تمثيلهم للمطالبة بحقوقهم وإثباتها والدفاع عنها، ويشمل ذلك الأصول (الآباء والأجداد وآبائهم، الخ) والفروع (الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد)، والأخوة والأخوات وأولادهم وأحفادهم، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم. كما نص القانون على السماح بالتوكيل للغير بهذا الخصوص (مادة ١ فقرة ب).

ثانياً: فيما يتعلّق بالمرسوم التشريعي رقم ٦٦ لعام ٢٠١٢
1- لقد نصّ القانون على وجوب تشكيل لجان ذات اختصاص قضائي للنظر في الاعتراضات والخلافات وادعاءات الملكية وكافة المنازعات العينيّة لمتعلقة بعقارات المنطقة التنظيمية (مادة ٢ فقرة أ).
2- ينعقد اختصاص هذه اللجان سواء أسبق التصريح بالملكية والحقوق أمام لجان التقدير ام لم يتم ذلك (مادة ٢ فقرة أ).
3- يجب على المحاكم أن تتخلّى عن نظر الدعاوى المتعلقة بالملكية والحقوق العينيّة المقامة أمامها فيما يخص عقارات هذه المنطقة التنظيمية، ويجب عليها أن تحيلها إلى هذه اللجان ذات الاختصاص القضائي ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم (مادة ٢ فقرة أ).
4- إنّ الحقوق الشخصية مثل حقوق الإيجار والاستثمار غير مشمولة بهذا القانون.
5- أبقى القانون الباب مفتوحاً أمام أصحاب الحقوق الذين لم يعلموا بصدور مراسيم إحداث المناطق التنظيمية التي تمسّ حقوقهم، وكذلك الذين لم يتمكنوا من التصريح بملكياتهم أو بحقوقهم العينية أمام لجان التقدير وأمام لجان حلّ الخلافات، وذلك لمراجعة القضاء المختص وفق القواعد العامّة التي تحكم هذا الأمر (مادة ٢ فقرة ب).

ملاحظات عامّة
1- إنّ التطبيق العملي لهذه القوانين هو الفيصل في تحديد مدى حمايتها لحقوق المالكين وأصحاب الحقوق العينية، ولا يمكن التنبّؤ بذلك قبل صدور التعليمات التنفيذية لهذه القوانين والمباشرة بحالات محددة بعينها. السبب في ذلك عدم الثقة المبرّرة بأداء أجهزة ومؤسسات الدولة السورية سواء الإدارية أم القضائية منها.
2- إنّ الكثير من الإجراءات المنصوص عليها في القانون يمكن أن يتمّ نسفها من أساسها بتعليمات خارجيّة، مثل تلك التي تشترط الحصول على الموافقات الأمنيّة لبعض أنواع الوكالات.
3- إنّ هذه القوانين لا تقدّم الضمانات الكافية لحماية حقوق المعارضين السياسيّين أو حتى المواطنين العاديّين، طالما أنّ الحكومة السورية يمكنها أن تحيلهم إلى محكمة الإرهاب وتحاكمهم غيابيّاً وتصدر بحقهم أحكاماً بمصادرة أملاكهم أو بالحجز عليها، كما يمكنها القيام بذلك عن طريق وزارة الماليّة وغيرها من أجهزة الدولة التي سخّرتها لمعاقبة المعارضين أو المشكوك بولائهم له.
4- إنّ هذه القوانين لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تشكل ضمانة تشجع اللاجئين والمهجرين السوريين على العودة إلى سوريا، بل على العكس فإنها تشكل عائقاً وانتهاكاً لحق العودة.

التعديلات الواردة على القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والمرسوم التشريعي رقم ٦٦ لعام ٢٠١٢ في سوريا

مشاهدات
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الموافق ١١/١١/٢٠١٨ القانون رقم ٤٢ لعام ٢٠١٨ القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ وبعض مواد المرسوم التشريعي رقم ٦٦ لعام ٢٠١٢. هذان القانونان اللذان أحدثا جدلاً دولياً واسعاً تمثل مؤخراً بقيام بعض الدول بتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن ضد القانون رقم ١٠ باعتبار أنه يشكل عائقاً لعودة اللاجئين السوريين. صدرت هذه التعديلات حتى قبل أن يتم تطبيق القانون ١٠ على أرض الواقع، مما يؤكد أن هذه التعديلات كانت نتيجة للضغوطات الدولية التي مورست على الحكومة السورية.

لا بد من الإشارة إلى إن صدور هذا القانون يُبطل مزاعم المسؤولين الروس الذين أبلغوا الأمم المتحدة بتراجع الحكومة السورية عن القانون رقم ١٠. فبالإضافة إلى أن القوانين لا يتم إلغاؤها أو تعديلها بتصريحات سياسية، فإنّ الواقع يثبت دوماً أنّ كل ما تقوم به الحكومة السرية، لا يعدو كونه مجرّد دعاية إعلاميّة هدفها تغيير سياسات المقاطعة الدولية له، وجرّ الدول المانحة للمساهمة في إعادة إعمار ما هدّمته آلة الحرب المسؤول عنها.

فعلى الرغم من أن المرسوم الجديد قد عدل مهلة التقدم بتصاريح الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ وجعلها سنة ميلادية كاملة، إلا إنه لم يتضمن أي تعديلات على الأحكام التي تسمح للوحدة الإدارية بالاقتطاع المجاني من الأراضي (المادة ٢ الفقرة ١١) أو الألية القسرية التي حددها القانون للتصرف بملكية الأسهم من قبل المالكين وفق خيارات ومدد محددة سلفاً (المادة ٢ الفقرة ١٧)، وكذلك لم يعالج التعديل القصور الموجود في الأحكام المتعلقة بالسكن البديل التي نص عليها القانون رقم ١٠ (المادة ٢ الفقرة ٢٤). وهي أحكام لا شك تشكل انتهاكاً صارخاً لحق الملكية الذي يكفله الدستور السوري (مادة ١٥) والمواثيق الدولية. ولذلك تبقى المخاوف والشكوك قائمة حول مدى تأثير هذه القوانين على حق اللاجئين والمهجرين داخلياً في العودة وحقهم في استعادة أملاكهم.

لذلك، سوف تتضمن هذه الورقة قراءة مفصلة للمرسوم رقم ٤٢ لعام ٢٠١٨ تشرح التعديلات التي جاء بها المرسوم، بالإضافة إلى ملاحظاتنا حول قوانين الملكية الجديدة التي أصدرتها الحكومة السورية.

أولاً: فيما يتعلّق بالقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨
1- عدّل القانون مهلة التقدّم بتصاريح الملكيّة وبادعاءات الحقوق العينية وجعلها سنة ميلادية كاملة بدءاً من تاريخ الإعلان عن المنطقة التنظيمية، حيث كانت المهلة ثلاثون يوماً وفقاً للقانون رقم 10 (المادة ١ فقرة أ).
2- اعتبر القانون أنّ الحقوق المدونة في السجلات العقاريّة صحيحة وسارية ومعتمدة أمام “اللجان المختصة بحل الخلافات والتقدير والتوزيع” حتى يثبت عكسها بالطرق القانونية، سواءٌ أتقدّم بها أصحابها أم لم يتقدّموا أو تقدموا بها خارج مدة السنة. بمعنى آخر أوجب القانون على اللجان المختصة أخذ قيود السجلات العقارية بعين الاعتبار سواء أحضر الملاّك وأصحاب الحقوق أمامهم أم لم يحضروا وسواءٌ تقدّموا بادعاءاتهم أم لم يتقدّموا بها، وهذا أمر مفروغٌ منه بالنظر لما تتمتع به قيود السجلات العقارية من قوة ثبوتيّة وحجّيّة على الناس كافّة (مادة ١ فقرة ج).
3- إنّ الدعوة من قبل الجهة الإدارية يجب أن تشمل: المالكين وأصحاب الحقوق العينيّة مثل إشارات الدعاوى والرهن والحجز والامتياز والتأمين ومنع التصرف، سواءٌ أكانت هذه الحقوق مثبتة بطرق رسمية مثل الأحكام القضائية والعقود الموثّقة في الدوائر الرسمية أم لا. كما إن هذه الملكيات والحقوق تشمل ما ورد منها في سجلات الدوائر العقارية وما ورد في باقي السجلات التي تأخذ حكمها مثل سجلات القيد المؤقت وسجلات البلديات ومؤسسات الإسكان العسكري والجمعيات السكنيّة (مادة ١ فقرة أ).
4- إنّ الأدلّة الثبوتيّة الواجب تقديمها يمكن أن تكون المستندات الرسمية أو حتى مجرّد صور عنها، وفي حال عدم وجودها يمكن لأصحاب العلاقة أن يذكروا بالتفصيل بشكل خطي اوصاف ملكياتهم وحدودها ومساحتها وأنواعها الشرعية والقانونية أو طبيعة الحقوق العينية وكل ما لهم أو عليهم من حقوق وادعاءات عينيّة، مما يعني أنّ القانون فتح المجال لهم لإثباتها بالطرق المقبولة قانوناً أمام اللجان الإدارية والقضائية المختصّة أو أمام المحاكم مستقبلاً.
5- إنّ من يحق لهم التقدّم بتصاريح وادعاءات الملكية والحقوق هم أصحاب العلاقة ذاتهم، أصالة عن أنفسهم أو بالوصاية عن القصّر الذين يمثلونهم أو بالوكالة عن موكليهم (مادة ١ فقرة أ). سمح القانون أيضاً لأقارب الملّاك وأصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة وبدون وكالة تمثيلهم للمطالبة بحقوقهم وإثباتها والدفاع عنها، ويشمل ذلك الأصول (الآباء والأجداد وآبائهم، الخ) والفروع (الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد)، والأخوة والأخوات وأولادهم وأحفادهم، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم. كما نص القانون على السماح بالتوكيل للغير بهذا الخصوص (مادة ١ فقرة ب).

ثانياً: فيما يتعلّق بالمرسوم التشريعي رقم ٦٦ لعام ٢٠١٢
1- لقد نصّ القانون على وجوب تشكيل لجان ذات اختصاص قضائي للنظر في الاعتراضات والخلافات وادعاءات الملكية وكافة المنازعات العينيّة لمتعلقة بعقارات المنطقة التنظيمية (مادة ٢ فقرة أ).
2- ينعقد اختصاص هذه اللجان سواء أسبق التصريح بالملكية والحقوق أمام لجان التقدير ام لم يتم ذلك (مادة ٢ فقرة أ).
3- يجب على المحاكم أن تتخلّى عن نظر الدعاوى المتعلقة بالملكية والحقوق العينيّة المقامة أمامها فيما يخص عقارات هذه المنطقة التنظيمية، ويجب عليها أن تحيلها إلى هذه اللجان ذات الاختصاص القضائي ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم (مادة ٢ فقرة أ).
4- إنّ الحقوق الشخصية مثل حقوق الإيجار والاستثمار غير مشمولة بهذا القانون.
5- أبقى القانون الباب مفتوحاً أمام أصحاب الحقوق الذين لم يعلموا بصدور مراسيم إحداث المناطق التنظيمية التي تمسّ حقوقهم، وكذلك الذين لم يتمكنوا من التصريح بملكياتهم أو بحقوقهم العينية أمام لجان التقدير وأمام لجان حلّ الخلافات، وذلك لمراجعة القضاء المختص وفق القواعد العامّة التي تحكم هذا الأمر (مادة ٢ فقرة ب).

ملاحظات عامّة
1- إنّ التطبيق العملي لهذه القوانين هو الفيصل في تحديد مدى حمايتها لحقوق المالكين وأصحاب الحقوق العينية، ولا يمكن التنبّؤ بذلك قبل صدور التعليمات التنفيذية لهذه القوانين والمباشرة بحالات محددة بعينها. السبب في ذلك عدم الثقة المبرّرة بأداء أجهزة ومؤسسات الدولة السورية سواء الإدارية أم القضائية منها.
2- إنّ الكثير من الإجراءات المنصوص عليها في القانون يمكن أن يتمّ نسفها من أساسها بتعليمات خارجيّة، مثل تلك التي تشترط الحصول على الموافقات الأمنيّة لبعض أنواع الوكالات.
3- إنّ هذه القوانين لا تقدّم الضمانات الكافية لحماية حقوق المعارضين السياسيّين أو حتى المواطنين العاديّين، طالما أنّ الحكومة السورية يمكنها أن تحيلهم إلى محكمة الإرهاب وتحاكمهم غيابيّاً وتصدر بحقهم أحكاماً بمصادرة أملاكهم أو بالحجز عليها، كما يمكنها القيام بذلك عن طريق وزارة الماليّة وغيرها من أجهزة الدولة التي سخّرتها لمعاقبة المعارضين أو المشكوك بولائهم له.
4- إنّ هذه القوانين لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تشكل ضمانة تشجع اللاجئين والمهجرين السوريين على العودة إلى سوريا، بل على العكس فإنها تشكل عائقاً وانتهاكاً لحق العودة.